اختبار درس الطلاق
من شروط الاستثناء الا يكون مستغرقا ، فالمستغرق باطل بالإجماع كما حكاه ......
الامدى والرافعي
الامام والنووي
الامام والامدي
الامدى والرافعي
الامام والنووي
الامام والامدي
طلاق الحامل
سني
بدعي
لا سني ولا بدعي
سني
بدعي
لا سني ولا بدعي
طلاق زوجة حالها غير مستقيم
واجب
مندوب
مباح
واجب
مندوب
مباح
يقع طلاق المكره عند
غير الشافعي
ابي حنيفة
النووي
غير الشافعي
ابي حنيفة
النووي
من الطلاق البدعي
الفسوخ في باب الطلاق
تعليق الطلاق في الطهر ووقوع الصفة في الحيض بغير اختيار من الزوج
طلاق المختلعة التي لم يدخل بها
الفسوخ في باب الطلاق
تعليق الطلاق في الطهر ووقوع الصفة في الحيض بغير اختيار من الزوج
طلاق المختلعة التي لم يدخل بها
قال لها أنت طالق إلا ثلث طلقة
طلقت واحدة
طلقت تلاثا
طلقت طلقتين
طلقت واحدة
طلقت تلاثا
طلقت طلقتين
يحرم طلاق زوجه حالها مستقيم
صح
غلط
صح
غلط
قال لها: انت طالق الطلاق كله الا نصفه
طلقت واحدة
طلقت طلقتين
طلقت تلاثا
طلقت واحدة
طلقت طلقتين
طلقت تلاثا
لا يقع طلاق
المعتوه
السكران
كلاهما
المعتوه
السكران
كلاهما
الحبس في حق الوجيه اكراه وإن قل كما قاله
الاذرعي
الاوزاعي
الامام
الاذرعي
الاوزاعي
الامام
يجب لمن طلق بدعيا أن يراجع زوجته ثم إن شاء طلقها طاهرا
صح
غلط
صح
غلط
من الادوات التي يحصل بها التعليق على رأي سيبويه
إذ ما
مهما
كيفما وحيثما
إذ ما
مهما
كيفما وحيثما
لو قال : انت طالق في نهار شهر كذا طلقت في
أول فجر منه
أول جزء من الشهر
اخر جزء منه
أول فجر منه
أول جزء من الشهر
اخر جزء منه
المعتوه هو ناقص العقل كما في ............ كالمجنون
الروضة
المجموع
الصحاح
الروضة
المجموع
الصحاح
أكرهه على تطليق زوجته ثلاثا فطلقها واحدة
طلقت
لم تطلق
طلقت كما عند النووي فقط
طلقت
لم تطلق
طلقت كما عند النووي فقط
طلق زوجتك والا قتلتك غدا
اكراه
ليس باكراه
ليس بإكراه عند الرافعي
اكراه
ليس باكراه
ليس بإكراه عند الرافعي
قد يختلف الإكراه من شخص لشخص
صح
غلط
صح
غلط
أكره موسر على تطليق زوجته والا أتلف منه خمسة دراهم
اكراه
ليس باكراه
مختلف فيه
اكراه
ليس باكراه
مختلف فيه
المعتبر في الطلاق
الملفوظ
المملوك
كلاهما
الملفوظ
المملوك
كلاهما
اذا استثني من طلقة بعض طلقة بقي بعضها ومتى بقى بعضها ........
بطلت
كملت
اختلفت
بطلت
كملت
اختلفت
لا يصح الاستثناء في باب الطلاق
صح
غلط
صح
غلط
هو الاخراج بإلا أو إحدى اخواتها
الاستثناء
التعليق
الصفة
الاستثناء
التعليق
الصفة
الصحابي الذي طلق زوجته ثلاثا قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبين باللعان هو
عويمر العجلاني
عبدالله بن عمر
الخباب بن المنذر
عويمر العجلاني
عبدالله بن عمر
الخباب بن المنذر
النساء اللاتي ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة
أربعة
خمسة
ثلاثة
أربعة
خمسة
ثلاثة
النساء اللاتي ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة
أربعة
خمسة
ثلاثة
أربعة
خمسة
ثلاثة
قال زوجة الناطق له طلقني ، فأشار بيده اشارة مفهمه بالطلاق
وقع طلاق
لم يقع طلاق
مختلف فيه
وقع طلاق
لم يقع طلاق
مختلف فيه
من ألفاظ الطلاق الكنائي.......ومعناها مقطوعة الوصلة
انت بتة
اغربي
انت بائن
انت بتة
اغربي
انت بائن
لا يفتقر الطلاق الصريح إلى نية الا في حالتين
صح
غلط
صح
غلط
من ألفاظ الطلاق الكنائي
سارحتك
انت طلاق
يا طالق
سارحتك
انت طلاق
يا طالق
لا يقع طلاق النائم
صح
غلط
صح
غلط
Previous Question
Next Question
Exam Test Quiz Exams Tests Quizzes اختبار امتحان اختبارات امتحانات كويز كويزات
Exam Test Quiz Exams Tests Quizzes اختبار امتحان اختبارات امتحانات كويز كويزات