فقه شافعي 2ث ( الإجارة _ المهر _ القسم والنشوز)
استأجر آله يروى بها الأرض دون تحديد مدة
صح
لا يصح
يكره
صح
لا يصح
يكره
يجب على المكر تسليم مفتاح الدار الغير مثبت للمكترى
صح
غلط
صح
غلط
لا تستحق المرأة الناشز نفقة ولا قسم
صح
خطأ
صح
خطأ
يجب على الزوج أن يساوى بين نسائه في الوطء
صح
خطأ
صح
خطأ
يعذر الزوج الذي أساء معاملة زوجته من المرة الأولى
صح
خطأ
صح
خطأ
لو طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهرا
لها نصف المهر
لها مهر المثل
متعة
لها نصف المهر
لها مهر المثل
متعة
تقدر المتعة على حسب حال
الزوج
الزوجة
كلاهما
الزوج
الزوجة
كلاهما
خرجت بغير إذن زوجها للقاضي لطلب الحق
فهي ناشز
ليست ناشز
يرجع الأمر للقاضي
فهي ناشز
ليست ناشز
يرجع الأمر للقاضي
يرى الامام ........... بانه يجب اعلام المطلقات بحقهم في المتعة لان هذا مما يغفل عنه كثير من النساء
الرافعي
الشافعي
النووي
الرافعي
الشافعي
النووي
عماد القسم لمن كان عمله بالنهار
أن يكون ليلا
بالنهار
بعضه ليلا وبعضه نهارا
أن يكون ليلا
بالنهار
بعضه ليلا وبعضه نهارا
لا يجوز للزوج الذي دخل على غير صاحبة النوبة أن يستمتع بها بدون جماع .
صح
خطأ
صح
خطأ
إن حصل خلاف بين الزوجين فيجب ارسال حكم من أهله وحكم من أهلها ... فما الحكم أن يكون كلا الحكمين من أهلهما
يجب
يسن
يكره
يجب
يسن
يكره
حكم انعقاد الإجارة بلفظ البيع
يصح
لا يصح
يجب
يصح
لا يصح
يجب
القسم بفتح السين هو
النصيب
مصدر قسمت الشئ قسما
اليمين
النصيب
مصدر قسمت الشئ قسما
اليمين
أصدق زوجته الكتابية تعليم الفاتحة
يصح مطلقا
لا يصح مطلقا
يصح ان توقع إسلامها
يصح مطلقا
لا يصح مطلقا
يصح ان توقع إسلامها
لا يجوز إجارة الدابة مقابل علفها أو الدار مقابل عمارتها الا اذا كان معلوما.
صح
خطأ
صح
خطأ
نصيب الزوجة الجديدة من القسم
للبكر ثلاثة أيام وللثيب سبعة
للبكر ثلاثة وللثيب ثلاث
للبكر سبعة وللثيب سبعة
للبكر سبعة وللثيب ثلاث
للبكر ثلاثة أيام وللثيب سبعة
للبكر ثلاثة وللثيب ثلاث
للبكر سبعة وللثيب سبعة
للبكر سبعة وللثيب ثلاث
حكم النشوز
واجب
مكروه
حرام
مستحب
واجب
مكروه
حرام
مستحب
لو طلقها بعيب فيها فلا يجب لها شئ
صح
خطأ
صح
خطأ
لو مات عنها قبل الدخول فلها مهر المثل.
صح
خطأ
صح
خطأ
السؤال السابق
السؤال التالي
Exam Test Quiz Exams Tests Quizzes اختبار امتحان اختبارات امتحانات كويز كويزات
Exam Test Quiz Exams Tests Quizzes اختبار امتحان اختبارات امتحانات كويز كويزات