فقه شافعي الثالث الثانوي
لا تسقط حضانة
من كان جنونه متقطعا
من كان جنونه يسيرا
كلاهما
من كان جنونه متقطعا
من كان جنونه يسيرا
كلاهما
الام
ليس لها حق الامتناع عن الحضانة
لها حق الامتناع عن الحضانة
لها الحق عند النووى فقط
ليس لها حق الامتناع عن الحضانة
لها حق الامتناع عن الحضانة
لها الحق عند النووى فقط
حلب اللبن منها على مرة فرضعه الطفل على خمس مرات
تحسب رضعه واحده
تحسب خمس رضعات
لا تحسب
تحسب رضعه واحده
تحسب خمس رضعات
لا تحسب
يشترط في الحاضن الا يكون مغفلا كما قال
النووى
ابن دقيق العيد
الجرجاني
النووى
ابن دقيق العيد
الجرجاني
يشترط في الإقرار بالرضاع
شهادة رجلين
شهادة رجل وامرأتين
شهادة رجل وامرأتين واربع نسوة
شهادة رجلين
شهادة رجل وامرأتين
شهادة رجل وامرأتين واربع نسوة
تقبل شهادة النساء المتمحضات
اذا كان الشرب من إناء
اذا كان الشرب من الثدي
اذا كان بالاقرار
اذا كان الشرب من إناء
اذا كان الشرب من الثدي
اذا كان بالاقرار
يخير الولد بين أبويه
اذا بلغ سن المراهقة
إذا بلغ المحضون رشيدا
إذا بلغ سن التمييز
اذا بلغ سن المراهقة
إذا بلغ المحضون رشيدا
إذا بلغ سن التمييز
عدة المتوفي عنها زوجها قبل الدخول
ثلاثة قروء
لا عدة عليها
أربعة أشهر وعشرا
ثلاثة قروء
لا عدة عليها
أربعة أشهر وعشرا
المغلب في العدة
الأخذ بالنص القرآني
التقليد
التعبد
الأخذ بالنص القرآني
التقليد
التعبد
ضابط الخمس رضعات
العرف
القرآن والسنة
إجماع الصحابة
العرف
القرآن والسنة
إجماع الصحابة
عدة الصغيرة أو الايسة
ثلاثة قروء
ثلاثة أشهر
لا عدة عليها
ثلاثة قروء
ثلاثة أشهر
لا عدة عليها
الحامل المتوفي عنها زوجها وكانت تأخذ نفقة قبل وفاة زوجها
تسقط نفقتها
لها حق النفقة
مختلف فيه
تسقط نفقتها
لها حق النفقة
مختلف فيه
واحدة من الآتي لا تحرم على المحتدة
كحل التوتياء
الاكتحال بالإثمد
أن تختضب
كحل التوتياء
الاكتحال بالإثمد
أن تختضب
تجب ملازمة البيت على
المتوفي عنها زوجها فقط
المبتوتة فقط
كلاهما
المتوفي عنها زوجها فقط
المبتوتة فقط
كلاهما
البائن الحامل الناشز
يجب لها كسوة لا نفقة
تجب لها كسوة ونفقة
تجب لها سكنى وكسوة
تجب لها سكنى ونفقة لولدها
يجب لها نفقة وكسوة وسكنى
يجب لها كسوة لا نفقة
تجب لها كسوة ونفقة
تجب لها سكنى وكسوة
تجب لها سكنى ونفقة لولدها
يجب لها نفقة وكسوة وسكنى
يثبت الرضاع بلبن المرأة الميتة
صح
خطأ
صح
خطأ
يجوز المتوفي عنها زوجها أن تخرج ليلا إلى بيت جارتها
صح
خطأ
صح
خطأ
لو خالعها على الف وحضانة ولده سنة لم تسقط حضانتها
صح
خطأ
صح
خطأ
عدة المتوفي عنها زوجها قبل الدخول
لا عدة عليها
اربعة أشهر وعشرًا
ثلاثة اشهر
لا عدة عليها
اربعة أشهر وعشرًا
ثلاثة اشهر
عدة الحامل المتوفي عنها زوجها
اربعة أشهر وعشرًا
لا عدة عليها
بوضع الحمل
اربعة أشهر وعشرًا
لا عدة عليها
بوضع الحمل
توفى عن مطلقة رجعية
انتقلت عدتها لعدة وفاة
لا تنتقل
مختلف فيه
انتقلت عدتها لعدة وفاة
لا تنتقل
مختلف فيه
المعتدة الرجعية لا يجوز لأحد إخراجها من البيت حتى لو كان برضاها
صح
خطأ
صح
خطأ
السؤال السابق
السؤال التالي
Exam Test Quiz Exams Tests Quizzes اختبار امتحان اختبارات امتحانات كويز كويزات
Exam Test Quiz Exams Tests Quizzes اختبار امتحان اختبارات امتحانات كويز كويزات